ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم ( 1 ) .
شرح
بجهالة فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3 .ولذا ذكرنا أنه لا كفارة على الجاهل في باب الصوم ( 2 )( 2 ) في فصل في كفّارة الصوم قبل المسألة [ 2470 ] .، فإذا كان يرى جواز المبيت خارج منى فليس عليه شيء بمقتضى صحيح عبد الصمد المتقدم .
وهكذا في مورد النسيان ، فإنه يرتفع في مورده كل حكم مترتب على الفعل ، فكأن الفعل الصادر من الناسي لم يقع وهو في حكم العدم ، والأحوط ثبوت الكفارة في هذه الموارد خروجاً عن شبهة الخلاف .
( 1 ) أمّا عدم ثبوتها على المشتغل بالعبادة فلصحاح معاوية بن عمار المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 384 .وأمّا عدم وجوبها على من تجاوز عقبة المدنيّين ونام بعد الخروج من مكة فيدل عليه صحيح هشام وصحيح محمد بن إسماعيل المتقدمين ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 257 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 17 ، 15 .ويؤيدهما خبر جميل ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 256 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 16 .وبإزائها رواية علي ، أي علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) « سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح ، قال : عليه شاة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 14 : 254 / أبواب العود إلى منى ب 1 ح 10 ..
وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة المعروف بالوقف والكذب . على أنها مطلقة من حيث النوم قبل الخروج من مكة أو بعده ، ففي هذين الفرضين لا كفارة فيهما .
بقي الكلام في استثناء الرعاة والسقاة ، فقد صرح جماعة ومنهم شيخنا الأُستاذ النائيني بعدم وجوب الفدية عليهما ( 7 )( 7 ) دليل الناسك ( المتن ) : 437 ..
ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذهبوا إليه . أمّا الرعاة فاستثناؤهم لعلَّه غفلة من