مسألة 417 : كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء ، فلو تركه الرّجل حرمت عليه النِّساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرِّجال ( 1 ) .
شرح
النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر ، لخروجه عن حقيقة الحج واستدلّ بصحيح الحلبي المتقدم وبصحيح الخزاز الوارد في الحائض التي لم تطف طواف النساء ولا ينتظرها جمالها فقال : « تمضي فقد تم حجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 452 / أبواب الطَّواف ب 84 ح 13 .وفي السرائر : الثالث : طواف النساء فهو فرض وليس بركن ، فان تركه متعمداً لم تحل له النساء حتى يقضيه ولا يبطل حجته ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 617 ..
( 1 ) لإطلاق النصوص وخصوص بعض الروايات منها : صحيحة الفضلاء المتقدمة ( 3 )( 3 ) في ص 356 .الواردة في المرأة المتمتعة . وفي صحيح علي بن يقطين « عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطَّواف كلَّهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 13 : 298 / أبواب الطَّواف ب 2 ح 1 .فان المستفاد منه وجوبه على كل أحد حتى على القواعد من النساء أو الذي لا يرغب إلى النكاح وليس من شأنه الاستمتاع . وفي معتبرة إسحاق بن عمار « وذلك على الرجال والنساء واجب » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 299 / أبواب الطَّواف ب 2 ح 3 ..
ويظهر من ذلك كلَّه وجوبه على الخناثي ، لأنهم إما رجال أو نساء . مضافاً إلى ما دل على أن حج التمتّع فيه ثلاثة أطواف ، منها طواف النساء ، وذلك لا يفرق بين كون الحاج رجلًا وامرأة أو خناثي ، فان المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص الحج وآثاره من دون نظر إلى من يصدر منه الحج .
فتحصل : أن المستفاد من النصوص أنه لو لم يأت بطواف النساء حرم عليه من