تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مسألة 416 : من كان يجوز له تقديم الطَّواف والسّعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ( 1 ) . طواف النِّساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النِّساء وصلاته ( 2 ) .
شرح
فالمراد بفراش زوجها هو الوطء خاصة . وأمّا حلية بقية المحرمات حتى العقد والاستمتاع بهن بعد الحلق ، وعدم توقفها على طواف الحج وطواف النساء فيدل عليه صحيح الحلبي الآتي قريباً . ( 1 ) إذا قدّم طواف الحج على الوقوفين أو طواف النساء لعذر من الأعذار فهل يجوز له الطيب أو النساء قبل إتيان أعمال مني أو يتحلل منهما بعد أعمال منى ؟ الظاهر عدم التحلل منهما إلَّا بعد مناسك منى ، لأن طواف الحج أو طواف النساء الذي يحل له الطيب أو النساء هو المترتب على أعمال منى لا مطلق الطَّواف ولو تقدّم على الوقوفين . ( 2 ) لا ينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج إجماعاً بقسميه كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 19 : 405 .ونصوصاً ، وهي كثيرة جدّاً . منها : ما دل على أن حج التمتّع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء ، وحج القران والإفراد فيهما طوافان كما في عدّة من النصوص المعتبرة أحدهما طواف النساء ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 .. ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لولا ما منّ الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 298 / أبواب الطواف ب 2 ح 2 .