تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسألة 410 : يجب تأخير الطَّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة ( 1 ) . مسألة 411 : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم قريباً أنه لو قدّم الطَّواف على الحلق أو التقصير جهلًا أو نسياناً لا إعادة عليه ، لصحيح جميل ومحمد بن حمران ( 1 )( 1 ) المتقدمين في ص 321 .وأمّا إذا كان عالماً عامداً يحكم ببطلان الطَّواف ، واللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة ، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء ، ولصحيح علي بن يقطين ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 217 / أبواب الحلق ب 4 ح 1 .نعم عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد ابن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 215 / أبواب الحلق ب 2 ح 1 .ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي يلزمه شاة إذا خالف . ( 2 ) الكلام في الحاج المتمتع ، فان الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاته والسعي ، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه الرجوع لإتيان الطَّواف والسعي ؟ فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر . وذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق ( عليه الرحمة ) ( 4 )( 4 ) الشرائع 1 : 267 .. وعن جماعة آخرين منهم ابن إدريس ( 5 )( 5 ) السرائر 1 : 602 .والعلَّامة في المختلف ( 6 )( 6 ) المختلف 4 : 309 .والسيد في المدارك ( 7 )( 7 ) المدارك 8 : 111 .