مسألة 412 : لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج وصلاته والسّعي على الوقوفين ، ويستثني من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض والمريض [ 1 ] فيجوز لهم تقديم الطَّواف وصلاته على الوقوفين ( 1 )
شرح
فالقول بالامتداد إلى آخر شهر ذي الحجة هو الصحيح .
( 1 ) المعروف والمشهور بين الفقهاء عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتع اختياراً إلَّا للعاجز ، بخلاف القارن والمفرد فيجوز لهما التقديم .
بل ذكر في الجواهر الإجماع بقسميه وأن المحكي منهما مستفيض أو متواتر ( 1 )( 1 ) الجواهر 19 : 391 .وعن المحقق ( 2 )( 2 ) المعتبر 2 : 794 .والعلَّامة ( 3 )( 3 ) المنتهي 2 : 708 السطر 26 .نسبته إلى إجماع العلماء كافة ، واستقرب السيد في المدارك الجواز مطلقاً ( 4 )( 4 ) المدارك 8 : 188 .وتوقف فيه صاحب الحدائق ( 5 )( 5 ) الحدائق 17 : 247 ..
فلا بدّ من ملاحظة الروايات ، فقد ورد في عدة من الروايات جواز تقديمهما على الوقوفين وقبل أن يخرج من مكة إلى عرفات ومنى ، فمنها : صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما سألاه عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدّمت أو أخّرت ( 6 )( 6 ) الوسائل 11 : 280 / أبواب أقسام الحج ب 13 ح 1 ..
ومنها : صحيحة حفص بن البختري « في تعجيل الطَّواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه ، يعني للمتمتع » ( 7 )( 7 ) الوسائل 13 : 416 / أبواب الطَّواف ب 64 ح 3 ..
هامش
[ 1 ] حُذفت كلمة « المريض » من المناسك ط 12 .