شرح
المورد للنص الخاص .
الثانية : أنه بناء على الإجزاء هل يجزئ عن صاحبه مطلقاً وإن ذبحه عن نفسه أو ذبحه بعنوان غير الهدي ، أم يعتبر في الإجزاء عن صاحبه أن يذبحه عنه .
ذكر في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 19 : 128 .أيضاً أن الإجزاء مطلقاً غير مجز ، لأن النص الدال على الإجزاء ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه ، ويكتفي به ولو صدر عن الغير ، ولا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في الهدي والذي منها استناد الذبح إلى صاحبه وإلى الحاج نفسه ، فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال والتسمية ، فالإجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه .
ويدل على ذلك أيضاً صحيح محمد بن مسلم « ثم ليذبحها عن صاحبها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 137 / أبواب الذبح ب 28 ح 1 .فالمتفاهم من النصوص أن الساقط إنما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيباً ، فلا يدل النص على الإجزاء حتى ولو لم يقصد الذبح عن صاحبه .
الثالثة : هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب ؟
ظاهر النص هو الوجوب ، لقوله في صحيح ابن مسلم « فليعرفه » ولا دليل على عدم الوجوب سوى الأصل الذي اعتمد عليه في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 19 : 129 .وهو المقطوع بالنص .
وما صدر من الجواهر أيضاً اجتهاد في مقابل النص .
الرابعة : هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح ؟
ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح ، قال في صحيح ابن مسلم « فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها » .