تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مسألة 391 : لو وجد أحد هدياً ضالًا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ( 1 ) .
شرح
في محله ( 1 )( 1 ) معجم الرجال 3 : 120 .أنه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة . ثانيهما : ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد في الفهرست ( 2 )( 2 ) الفهرست : 134 474 .وهذا الطريق صحيح ، فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه وهو الصحيح الذي ذكره الشيخ في الفهرست . ( 1 ) يقع البحث في هذه المسألة عن جهات : الأولى : لو ضلّ الهدي ووجده شخص آخر وذبحه فهل يجزئ عن صاحبه أم لا ؟ المعروف والمشهور بينهم هو الإجزاء ، ولكن ناقش فيه المحقق في الشرائع ( 3 )( 3 ) الشرائع 1 : 295 .والنافع ( 4 )( 4 ) المختصر النافع : 89 .ويستدل له بأمرين : أحدهما : أن التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعاً ، لأنه من لقيط الحرم ، وأخذ لقطة الحرم والتصرف فيها محرم . ثانيهما : أنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيباً ، ومجرد صدور الذبح عن شخص آخر ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الإجزاء عن المكلف بالذبح . وأورد عليه في الجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر 19 : 129 .أن ذلك اجتهاد في مقابل النص ، لدلالة صحيحة منصور ابن حازم على الإجزاء صريحاً « في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » ( 6 )( 6 ) الوسائل 14 : 137 / أبواب الذبح ب 28 ح 2 .مضافاً إلى أنه يمكن القول بجواز الالتقاط في خصوص هذا