تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
أمّا الأول : فلا ريب في أن من لم يجد الهدي ولا ثمنه وظيفته الصوم للآية المباركة والروايات الكثيرة ، ولكن لو فرضنا أنه لم يصم ووجد الثمن والهدي في أيام التشريق ففي هذا الفرض تسالموا على وجوب الذبح كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 19 : 166 .لأنه متمكن من الهدي ويشمله صدر الآية المباركة : * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 2 )( 2 ) البقرة 2 : 196 .ففي الحقيقة هو واجد للهدي وإنما تخيل عدم التمكَّن من الهدي ، فلا موجب لسقوط الهدي . نعم ، في معتبرة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام ، حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : لا ، بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 177 / أبواب الذبح ب 44 ح 4 .ولكنها متروكة جزماً ، للتسالم على الذبح فيما إذا لم يصم طبقاً للآية الكريمة ، لأنه كما ذكرنا واجد للهدي حقيقة وإنما تخيل عدم كونه واجداً فلا يشمله قوله تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) * ( 4 )( 4 ) البقرة 2 : 196 .. هذا مضافاً إلى أن الرواية لم تثبت بهذا المضمون ، فإن الكليني والشيخ رؤياها بعين هذا السند من دون قوله « ولم يصم الثلاثة الأيام » فقد رويا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم وهو كرام في الرواية الأُولى عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » ( 5 )( 5 ) الكافي 4 : 509 / 8 والتهذيب 5 : 37 / 111 .. والرواية واحدة جزماً فالاختلاف من سهو الشيخ ( قدس سره ) أو من النسّاخ وعلى كل حال هذه الزيادة أي « ولم يصم الثلاثة الأيام » لم تثبت ، ولا أقل أن الرواية مطلقة ، فتحمل على ما إذا صام ثلاثة أيام كما صرح في صحيحة حماد بأنه لو صام