تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 144 / أبواب الذبح ب 32 ح 2 .ولا يضر وجود محمد بن سنان في طريق الشيخ ، فان طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح . نعم ، وردت عدة روايات بعضها معتبرة دلَّت على الاكتفاء بمجرّد الشراء ، ولكن موردها الأُضحية المندوبة لا الهدي الواجب ، فتكون الروايات أجنبية عن المقام كصحيحة معاوية بن عمار « عن رجل اشترى أُضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 140 / أبواب الذبح ب 30 ح 1 .. وبعضها وإن وردت في الهدي كرواية علي بن أبي حمزة « إذا اشتريت أُضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 140 / أبواب الذبح ب 30 ح 4 .فان المذكور في الصدر وإن كان الأُضحية ، ولكن المراد بها الهدي الواجب بقرينة قوله « فقد بلغ الهدي محله » ولكنها ضعيفة جدّاً بعلي بن أبي حمزة البطائني المعروف بالكذب ، وبعضها مطلق يشمل الأُضحية المندوبة والهدي الواجب كخبر أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 140 / أبواب الذبح ب 30 ح 2 .ولكن الرواية ضعيفة بالإرسال للفصل الطويل بين أحمد بن محمد بن عيسى وأصحاب الصادق ( عليه السلام ) ولا يمكن روايته عنهم بلا واسطة . على أنها مطلقة تقيد بالهدي غير الواجب . الجهة الثانية : لو اشترى البدل ثم وجد الأوّل فهل يذبح الأوّل أو الثاني أي البدل . يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني وأُخرى يوجد بعد ذبح الثاني ، أمّا إذا وجده قبل الذبح ففي الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح أيهما ؟ صريح عبارة الوسائل في باب 32 من الذبح هو التخيير في ذبح أيهما شاء ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 143 .ولا