تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
مسألة 389 : إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله ( 1 ) .
شرح
تذييل : قد عرفت أنه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين أنه كان مهزولًا يجتزئ به بعد الذبح بل وقبل الذبح ، ولكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان ، وأمّا لو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالإرث أو الهدية ونحو ذلك واعتقد سمنه فبان أنه مهزول ، فهل يجزئ كما كان كذلك في مورد الشراء أم لا ؟ فنقول : إن كان العيب الموجود في الحيوان غير الهزال كالعرج والعور فلا دليل على الاجزاء نظير فقدان السن ، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به ، فهل الهزال كسائر العيوب أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لأن السمن ليس شرطاً واقعياً بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لإطلاق الأدلة ، ولذا لا فرق في اعتبارها بين العلم والجهل ، وأمّا الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه وعدم الاجزاء به ، وإنما ورد النص في الهزال المعلوم وأمّا إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به ولا إطلاق على المنع كما تقدم في المسألة 387 ، فالمرجع إطلاقات أدلَّة الهدي ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة . ( 1 ) يدل على ذلك أمران : أحدهما : ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 254 .من أنه إذا نقد الثمن يجزئ وإن ظهر كونه معيباً ، فيعلم من ذلك أن النقص الحادث غير مضر كالنقص الموجود سابقاً إذا لم يعلم به حال البيع ، ولا يحتمل اختصاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقاً . وبعبارة أخرى : العيب السابق غير مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان أنه سليم وسمين ، لعدم احتمال الفرق بين الأمرين . الثاني : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو