شرح
مقطوعاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 128 / أبواب الذبح ب 22 ح 3 .ونحوه صحيح آخر عنه ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 128 / أبواب الذبح ب 22 ح 1 .فسلامة القرن الداخل معتبرة وإن لم تكن دخيلة في حياة الحيوان وعيشه على النحو المتعارف . وفسّر القرن الداخل بالأبيض الذي في وسط الخارج .
وأمّا الخصي ففي صحيحة ابن مسلم المنع عنه قال : « وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا » بل يظهر من صحيح عبد الرحمن عدم الإجزاء حتى لو ذبحه وهو لا يعلم ثم علم أنه كان خصياً « عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلَّا أن يكون لا قوة به عليه » .
ولكن يظهر من معتبرات أُخر جواز الأُضحية بالخصي ، وإطلاقها يقتضي الجواز في الهدي أيضاً ، ففي صحيح الحلبي قال ( عليه السلام ) « النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأُنثى » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 106 / أبواب الذبح ب 12 ح 1 ، 3 ، 5 .فيعلم من ذلك جواز الخصي وإن كان دون غيره في الفضل ، إلَّا أنه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقه وحمله على الأُضحية المندوبة ، لصراحة الصحاح المتقدمة في المنع عن الهدي بالخصي .
وأمّا بقية الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فيما إذا لم تكن دخيلة في حياة الحيوان كمرضوض الخصيتين والموجوء ، فإن المنفعة المطلوبة غير موجودة في المرضوض فهو كالخصي ولكن مع ذلك يجتزأ به ، لعدم صدق الناقص على هذا الحيوان ، فان الناقص إنما يصدق على فاقد العضو كفاقد الأُذن ونحو ذلك وإن لم يكن دخيلًا في حياة الحيوان وألحقنا بالفاقد الأعور والأعرج ، وأمّا المرضوض والموجوء فلا موجب لعدم الاجتزاء بهما ، لعدم دخلهما في حياة الحيوان ، وعدم صدق الناقص عليهما ، بل ورد في بعض الروايات المعتبرة جواز الموجوء ومرضوض الخصيتين ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 107 / أبواب الذبح ب 12 ح 7 .مع أنه مثل الخصي في