ولا يجزئ من الضأن إلَّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ( 1 ) . وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف في الاجتزاء بالجذع من الضأن كما في النص ففي معتبرة ابن سنان « يجزي من الضأن الجذع » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 103 / أبواب الذبح ب 11 ح 2 .وإنما وقع الكلام في المراد من الجذع ، فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، وعن جماعة ما كان له سنة تامة ودخل في الثانية ، ومقتضى القاعدة هو الاقتصار والبراءة من الزائد ، لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل والأكثر ، وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية .
ثم إنه لو تمّ ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لا بدّ من الاجتزاء قبل ذلك ، لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز ففي النص « أن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 103 / أبواب الذبح ب 11 ح 4 ..
( 2 ) لا ريب أن عدم إجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما تقتضيه القاعدة ، لعدم الدليل على إجزاء الفاقد عن المأمور به ، فإن أجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء . هذا تمام الكلام في السن .