تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر مَن رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، والأحوط تأخير التقصير أيضاً ، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلَّا الخائف على نفسه من العدوّ فإنه يذبح ويقصّر ليلًا كما سيأتي ( 1 ) . مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلَّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان الشك بعد دخول الليل ( 2 ) .
شرح
بذلك ، وليس المقصود مجرد الوصول إلى الجمرة ولو كان بمساعدة جسم آخر وصلابته . ( 1 ) قد استفاضت الروايات بأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب ، ولا يجوز التقديم ولا التأخير إلَّا للضعفاء ، فيجوز لهم الرمي ليلة العيد ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 68 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 .وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . ( 2 ) لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل ، وكذا لو شك في الإصابة وعدمها لظلمة ونحوها ، لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، نعم لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان الشك بعد دخول الليل ، فلا يعتني بشكه ، لما ذكرنا في محله ( 2 )( 2 ) في مصباح الأُصول 3 : 293 وما بعدها .أن المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن الشيء حقيقة أو حكماً فإن كان الشك في صحة الشيء المأتي به وفساده ، فالتجاوز عنه حقيقي ، لفرض وجوده خارجاً وإنما يشك بعد الفراغ منه وبعد إتيانه في صحته وفساده ، وأمّا إذا كان الشك في أصل وجود الشيء فالتجاوز الحقيقي غير ممكن وإنما يتحقق التجاوز الحكمي باعتبار التجاوز عن محله ، وهو يتحقق بأحد أمرين : إما بالدخول في واجب آخر مترتب عليه ، أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في إتيان الصلاة بعد الوقت فحينئذ تجري القاعدة وتسمّى بقاعدة الحيلولة ، ففي هاتين الصورتين لا يعتني
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 224 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي