ويعتبر فيه أُمور :
1 - نية القربة ( 1 ) .
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزي الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام ( 2 ) .
شرح
لهم ليلًا يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار .
ويستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فإنه يشمل العقبة كصحيحة ابن أذينة قال : « وسألته عن قول الله عزّ وجلّ : الْحَجِّ الأَكْبَرِ ، فقال : الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 550 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 9 ..
وأيضاً ورد في روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 74 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 .فإنه لو لم يكن واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً ، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بدّ من أن يكون بحصى الحرم ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 59 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 .وأنه لا بدّ من الإصابة ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 .إذ لو لم يكن واجباً لا موجب للإصابة ، وغير ذلك من الأدلة والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة .
كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 5 )( 5 ) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 ..
( 1 ) لأن هذه الأفعال أُمور عبادية ولا بدّ لكل عبادة من قصد القربة بها .
( 2 ) التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين ، ويستدل له بصحيحة معاوية بن عمار ( 6 )( 6 ) الوسائل 14 : 267 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1 ، 2 .وهي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث ، ولكن لا نحتمل