ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة وأن يكون الرامي راجلًا وعلى طهارة ( 1 ) .
شرح
وأمّا الأخبار الواردة في هذه المسألة فثلاثة :
الأوّل : مرسل حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في حصى الجمار ، قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1 ، 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1398 ..
الثاني : خبر عبد الأعلى في حديث قال : « لا تأخذ من حصى الجمار » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1 ، 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1398 ..
الثالث : مرسل الصدوق عنه « لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 1 ، 2 ، الفقيه 2 : 285 / 1398 ..
ولكن الروايات كلها ضعيفة السند بالإرسال أو بضعف الاسناد ولا يتم الاستدلال بها ، فالحكم باعتبار كون الحصاة أبكاراً غير مستعملة في الرمي قبل ذلك مبني على الاحتياط .
( 1 ) ويدلُّ على الأول صحيح البزنطي على ما رواه في قرب الإسناد « ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحليّة منقّطة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 33 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ، ح 2 ، 1 ، قرب الإسناد : 359 / 1284 ، والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص .وفي صحيح هشام « خذ البرش » ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 33 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ، ح 2 ، 1 ، قرب الإسناد : 359 / 1284 ، والبرش هو نقط بيض في جلده ومنه الأبرش كناية عن الأبرص .وأمّا استحباب كونها رخوة فيدل عليه صحيح هشام المتقدم ، للنهي فيه عن الصم أي الصلب ويدلُّ على كونها بمقدار الأنملة صحيح البزنطي المتقدم « حصى الجمار تكون مثل الأنملة » ويستحب المشي إلى الجمار والرمي راجلًا كما يدل عليهما النصوص ( 6 )( 6 ) الوسائل 14 : 62 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 8 ، 9 ..
ويستحب أن يكون الرامي على طهارة والروايات في ذلك مختلفة في بعضها « لا ترم الجمار إلَّا وأنت على طهر » وفي صحيحة أُخرى « سألته عن الغسل إذا رمى الجمار