شرح
هو التقصير ، ولكن لو حلق يجزئ عن التقصير ( 1 )( 1 ) المنتهي 2 : 710 السطر 28 ..
أمّا التخيير فيردّه ظاهر الروايات الواردة في المقام ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 ، 4 .فان الظاهر منها تعيّن التقصير . وأمّا التخيير قد ورد في الحج ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 221 / أبواب الحلق والتقصير ب 7 .وأمّا في عمرة التمتّع فلا يظهر من شيء من الروايات ولم يعلم مستند الشيخ .
وأغرب من هذا ما نسب إلى العلَّامة من الإجزاء على فرض عدم الجواز ، لأن الواجب لو كان هو التقصير فكيف يجزئ الحلق المحرّم عن الواجب ، فلا ينبغي الريب في أن المتعين هو التقصير ولا يجوز ولا يجزئ الحلق .
وصاحب الحدائق أجاز الحلق ، ولكنه خصّ الجواز بصورة حلق بعض الرأس لإتمامه ( 4 )( 4 ) الحدائق 16 : 301 .وهذا أيضاً بعيد ، لأن إزالة الشعر بالحلق لا تكون مصداقاً للتقصير .
وربما يوجّه ما نسب إلى العلَّامة من أن التقصير يتحقق بأوّل جزء من الحلق .
وفيه : أن التقصير لا يصدق على الحلق حتى على أول جزء منه ، فالتقصير باق على ذمّته فلا بدّ من التقصير بنحو آخر من تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره من مكان آخر .
وهل يعمّ الحكم بتعيّن التقصير للملبّد والمعقوص ( 5 )( 5 ) تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر . مجمع البحرين 3 : 140 . عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ، والعقيصة للمرأة : الشعر يلوى وتدخل أطرافه في أُصوله . مجمع البحرين 4 : 173 .أم لا ؟
المعروف أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما من المكلفين في عمرة التمتّع ، وإنما يجب عليهما الحلق في الحج والعمرة المفردة ، ونسب إلى الشيخ ( 6 )( 6 ) التهذيب 5 : 169 .تعيّن الحلق عليهما في عمرة التمتّع أيضاً فوظيفة الملبّد والمعقوص هي الحلق مطلقاً ، سواء في الحج أو العمرة