مسألة 350 : يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط ( 1 ) .
شرح
بماذا يتحقّق التقصير
في صحيح معاوية بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 ح 1 .أمر بقصّ الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأُمور ، ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها كصحيحة عبد الله بن سنان « ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 505 / أبواب التقصير ب 1 ح 2 .وفي صحيح الحلبي ما يدلّ على الاكتفاء بقرض الشعر بالأسنان ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 508 / أبواب التقصير ب 3 ح 2 .. وفي صحيح جميل وحفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الأُمور « في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : يجزيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 507 / أبواب التقصير ب 3 ح 1 ..
وهل يجزي النتف مكان التقصير أم لا ؟ وجهان ، ذهب إلى الأول صاحب الحدائق لأن المقصود إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين ( 5 )( 5 ) الحدائق 16 : 298 .ولكن الظاهر هو الثاني ، لأن المذكور في الروايات هو التقصير ، والنتف لا يكون مصداقاً للتقصير ، فلا بدّ من الأخذ بظواهر الروايات ، والأحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص .
( 1 ) هل يجوز الحلق مكان التقصير ، وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزئه ذلك عن التقصير أم لا ؟
المشهور تعيّن التقصير عليه وعدم جواز الحلق وعدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف وحلق ، ونسب إلى الشيخ التخيير بين الأمرين ( 6 )( 6 ) الخلاف 2 : 330 المسألة 144 .ونسب إلى العلَّامة أن الواجب