مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
بضعف السند أو الدلالة كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 20 : 454 .بل للروايات المطلقة المتقدمة ( 2 )( 2 ) في شرح العروة 28 : 466 .في كفارات تروك الإحرام .
ولا يخفى أن الشيخ ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 158 ، الاستبصار 2 : 242 .لم يصرّح بذلك ، وإنما ظاهر كلامه العموم للحج وعمرة المفردة وعمرة التمتّع ، واستدل الشيخ بروايتين : الأُولى صحيحة معاوية بن عمار والثانية صحيحة عيص الدالَّة على أن من أخذ من شعره أو حلق رأسه عمداً فعليه دم ( 4 )( 4 ) في التهذيب والاستبصار لم يستدل الشيخ إلَّا برواية أبي بصير .هذا في المتعمد العالم .
وأمّا غير المتعمد كالناسي أو غير العالم كالجاهل ، فمقتضى النصوص أنه لا شيء عليه ، ولكن في خصوص المقام دلَّت رواية على ثبوت الكفارة في مورد الخطأ والنسيان فتثبت في الجاهل بطريق أولى ، لأن الجاهل متعمّد ويقصد إلى الفعل مع الالتفات لكن عن جهل بالحكم ، وإذا ثبت التكفير في مورد الغفلة والخطأ فتثبت في مورد الالتفات بالأولوية وإن كان جاهلًا بالحكم .
وأمّا الرواية فهي ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 510 / أبواب التقصير ب 4 ح 3 ..
ولكن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان على طريق الشيخ ، وبعلي بن أبي حمزة البطائني على طريق الصدوق ، فلا بأس بالاحتياط استناداً إلى هذه الرواية .
( 1 ) إن جامع قبل التقصير عن عمد فقد تقدم حكمه مفصلًا في باب الكفارات حجّا وعمرة ( 6 )( 6 ) شرح العروة 28 : 360 المسألة 220 .ولكن في خصوص المقام وهو ما لو جامع جاهلًا بالحكم بعد الفراغ