تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ومنها : الأخبار الدالة على أن السعي فريضة كصحيحة معاوية بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 465 / أبواب السعي ب 1 ح 1 .. ومنها : الروايات الدالة على أن نقصان السعي أو زيادته يوجب الإعادة ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 489 / أبواب السعي ب 12 .. ومنها : ما ورد من أن من بدأ بالمروة قبل الصفا أعاد سعيه ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 487 / أبواب السعي ب 10 .. ومنها : ما دل على أن من ترك سعيه متعمداً أعاد حجّه ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 484 / أبواب السعي ب 7 .. هذا مضافاً إلى أن بطلان الحج بترك السعي على القاعدة ، لأن المركَّب ينتفي بانتفاء جزئه . ولا يعتبر فيه ستر العورة ، فلو سعى عارياً ولو عامداً صح سعيه وحجه لعدم الدليل على اعتباره فيه ، خلافاً للطواف المعتبر فيه ستر العورة كما تقدم . كما لا تعتبر فيه الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر . أمّا طهارة بدنه أو لباسه فلا ينبغي الشك في عدم اعتبارها ولم يرد أيّ دليل على اعتبارها . نعم ذكرها جماعة من الأصحاب . وأمّا الطهارة من الحدث فقد ورد في صحيحة معاوية عدم اعتبار الطهارة في جميع المناسك إلَّا الطَّواف ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 493 / أبواب السعي ب 15 ح 1 .وكذلك في صحيحة رفاعة ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 493 / أبواب السعي ب 15 ح 2 .وخبر يحيى الأزرق ( 7 )( 7 ) الوسائل 13 : 494 / أبواب السعي ب 15 ح 6 .. ولكن بإزاء ذلك روايات ربّما توهم دلالتها على اعتبار الطَّهارة في السعي كمعتبرة ابن فضّال وصحيح ابن جعفر ( 8 )( 8 ) الوسائل 13 : 495 / أبواب السعي ب 15 ح 7 ، 8 .ولكن لا يمكن الالتزام بها حتى ولو لم يكن في البين ما يدل على عدم اعتبارها وذلك لأُمور : الأوّل : تسالم الأصحاب على عدم اعتبارها ، بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد إلَّا