مسألة 273 : كفّارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام ( 1 ) .
شرح
على الولي ردعه ومنعه من ذلك .
وكذلك يجوز التظليل للرجال عند الضرورة ولو لشدّة الحر أو البرد كما في النصوص المتظافرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 515 / أبواب تروك الإحرام ب 64 ..
( 1 ) وهنا أُمور :
الأوّل : لا فرق في ثبوت الكفّارة بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فانّ الاضطرار يرفع المنع وأمّا الكفّارة فغير مرتفعة ، فإنّ الكفّارة وإن وردت في النصوص في موارد خاصّة ولكن يظهر منها ملازمة الكفّارة للتظليل وأنّ التظليل في جميع الموارد لا يفارق الكفّارة ، ويظهر ذلك بوضوح من صحيح علي بن جعفر « أُظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 154 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2 .فان قوله : « أُظلل » كما أنّه مطلق من حيث الاختيار والاضطرار كذلك مطلق من حيث أسباب الاضطرار ، فيعلم منه أنّ التظليل مطلقاً من أيّ سبب كان يلازم الكفّارة ، نعم لو صدر التظليل منه عن غير اختيار له بحيث لا يستند التظليل إليه ، كما إذا حمله شخص إلى الظل فلا تجب الكفّارة عليه ، لعدم استناد الفعل إليه حينئذ ، وأمّا لو صدر الفعل منه اختياراً ولو للضرورة ولو كانت مثل التقية تجب الكفّارة .
بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة أن ملازمة الكفّارة للتظليل كانت أمراً متسالماً عليه وأمراً مفروغاً عنه ، ولذا يسأل عن الإمام ( عليه السلام ) أنّه يظلل اختياراً ويكفّر زعماً منه أنّ الكفّارة ترفع الحرمة ، فمنعه ( عليه السلام ) عن ذلك إلَّا إذا كان مريضاً ، ففي معتبرة عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه