تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنِّساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( 1 ) .
شرح
بل الظاهر عدم الفرق بين الاستظلال بالمظلة ونحوها ، وبين الاستظلال بالظل الثابت كظل العمارات والسقوف وإن كان الأحوط الاقتصار بالظل الثابت فإنّه إمّا جائز بالأصل كما هو المختار وإمّا جائز لأجل النزول في المنزل ، بخلاف الظل السائر فإنّه إنّما يجوز لأجل المنزل ، ولعل السيرة قائمة على الظل الثابت دون السائر ، إلَّا أنّ النص الدال على جواز الاستظلال في المنزل مطلق يشمل الظل الثابت والسائر المتحرك معاً . ( 1 ) أمّا اختصاص الحكم بالرجال وعدم شموله للنِّساء فلعدة من الروايات المعتبرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 515 / أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1 ، 2 ، 4 ، وب 65 ح 1 .. مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب وعدم الخلاف . وأمّا الصبيان فقد ورد في رواية معتبرة جواز التظليل لهم وهي صحيحة حريز ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 515 / أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1 ، 2 ، 4 ، وب 65 ح 2 .مضافاً إلى أنّه متسالم عليه ، ولكن لا حاجة إلى دليل الجواز بالخصوص ، بل لو لم يكن نص في المقام لكان الجواز لهم على القاعدة ، والوجه في ذلك : أن ما أُمر به الصبيان نفس ما أمر به المكلفون ، ولا فرق في نفس الطبيعي المأمور به بالنسبة إلى المكلفين وغيرهم شرطاً وجزءاً ومانعاً إلَّا بالوجوب والندب ، فنفس المأمور به المشتمل على جميع الشرائط والأجزاء واجبة على المكلفين ومندوبة للأطفال ، وأمّا غير ذلك من الأحكام التكليفية المستقلَّة المحضة الَّتي ليست شرطاً ولا جزءاً ولا مانعاً فمرفوعة عن الأطفال لحديث رفع القلم ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 42 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 .، وتروك الإحرام غير الجماع غير دخيلة في صحّة الحجّ شرطاً أو جزءاً أو مانعاً ، ولا يضر ارتكابها بالحج أصلًا سوى ارتكاب المحرم محرّماً شرعياً ، فإذا كان المحرم غير مكلف فلا حرمة عليه ، لأن دليل رفع القلم كاف في رفع هذه الأحكام عنه ، وكما لا يجب عليه هذه الأحكام لا يجب
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 500 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي