تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسألة 255 : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ، وإن لم يقصد به التزين ، نعم ، لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ( 1 ) . مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويستثني من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنّه لا تظهره لزوجها ، ولا لغيره من الرجال ( 2 ) .
شرح
وأمّا الكفّارة فالظاهر عدمها لعدم الدليل ، والحكم بوجوب الكفّارة يحتاج إلى دليل ولا دليل ، ومقتضى الأصل البراءة . نعم ، الأحوط الأولى التكفير بشاة بناءً على نسخة ( جرحت ) في رواية علي بن جعفر وقد تقدّم تفصيل ذلك ( 1 )( 1 ) في ص 407 408 .. ( 1 ) استعمال الحناء إذا كان مصداقاً للزينة وإن لم يكن المستعمل قاصداً للتزين يحكم بحرمته ، لدخوله في عنوان التزين ، فانّ القصد إلى الحناء قصد للتزين إجمالًا ، كما إذا استعملت المرأة الشابة الحناء على طريق خاص أو استعملت الحناء في أناملها ونحو ذلك مما يكون مصداقاً للزينة خارجاً ، ولا يعتبر في صدق عنوان الزينة قصد التزين به . نعم ، إذا استعمل الحناء لغرض آخر من علاج ونحوه مما لا يصدق عليه عنوان التزين فلا بأس به ، وقد ورد الترخيص به في بعض النصوص المعتبرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال : « سألته عن الحناء ، فقال : إنّ المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 451 / أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 1 .. ( 2 ) قد عرفت أن حرمة التزين تشمل المرأة أيضاً لإطلاق الأدلَّة ، ومن مصاديق التزين لبس المرأة الحلي ، وقد وردت في لبس الحلي للمرأة عدّة روايات : منها ما دلّ على التحريم مطلقاً كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « المحرمة لا تلبس الحلي » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 496 / أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 2 ..