تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
16 - التزيّن مسألة 254 : يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
القمّلة بكف من طعام ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 168 / أبواب بقيّة كفارات الإحرام ب 15 ح 3 ، 4 .ومن المعلوم ثبوت الكفّارة في القتل أيضاً ، إذ لا نحتمل أن يكون الإلقاء أشد من القتل ، فمقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الكفّارة عليه بكف من الطعام ، ويحمل النفي في صحيح معاوية وأبي الجارود على نفي الكفّارة المصطلحة المعمولة المتعارفة من دم شاة ونحو ذلك ، وبالجملة لا منافاة بين نفي الكفّارة بالمعنى المرتكز المصطلح من شاة ونحوها وبين ثبوت الكفّارة بإطعام الطعام وإعطاء كف من الطعام . ( 1 ) يقع الكلام تارة في التزين بالخاتم ، وأُخرى في مطلق التزين . أمّا التزين بالخاتم فقد اختلف فيه النصوص على طوائف : منها : ما دلّ على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقاً ، كخبر نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » ( 2 )( 2 ) 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) الوسائل 12 : 490 / أبواب تروك الإحرام ب 46 ح 1 ، 3 ، 6 ، 5 ، 4 .ولكنّه ضعيف فان نجيحاً لم يوثق . ومنها : ما دلّ على أن موسى بن جعفر والرضا ( عليهما السلام ) رؤيا وعليهما الخاتم ( 3 ) . ومنها : ما دلّ على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ( 4 ) فلبس الخاتم في الجملة ممّا لا إشكال في جوازه . وإنّما الكلام فيما دلّ على المنع ، والعمدة رواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة » ( 5 ) وقد عمل بها المشهور بل