شرح
المخيط ولا خصوصية للمذكورات في النصوص .
والجواب : أن هذا بعيد جدّاً ، لأنّ الظاهر من الروايات انحصار التحريم بهذه الثياب : القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع ، بل صرح في بعض الروايات المعتبرة أن المحرم يلبس كل ثوب إلَّا ثوباً يتدرعه ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 475 / أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 5 ..
والصحيح أن يقال : إنّ الروايات الدالَّة على حرمة لبس الثياب على قسمين :
الأوّل : ما دلّ على حرمة لبس مطلق الثياب كالروايات الواردة في كيفية الإحرام الدالَّة على الإحرام من النِّساء والثياب والطيب ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 340 / أبواب الإحرام ب 16 ح 1 .والروايات الدالَّة على تجريد الصبيان من فخ إذا أحرم بهم وليهم ، والآمرة بالتجرد في إزار ورداء ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 336 / أبواب المواقيت ب 18 ح 1 ..
وكذا يستفاد حرمة لبس مطلق الثياب مما دلّ على تعدد الكفّارة إذا لبس المحرم ضروباً من الثياب « عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 159 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1 .فيعلم من ذلك أن مطلق الثوب ممنوع ولكل صنف منه فداء ولو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور .
ولكن بإزاء هذا ، القسم الثاني : وهو ما دلّ على حرمة لبس ثياب خاصّة كالقميص وأنّه لا بدّ من نزعه ، وأنّه إذا لبسه بعد ما أحرم أخرجه ممّا يلي رجليه ، وإن لبسه قبل أن يلبِّي أخرجه من رأسه ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الإحرام ب 49 ح 2 ، 3 .، والقباء وأنّه إذا اضطر إليه يلبسه مقلوباً ( 6 )( 6 ) الوسائل 12 : 486 / أبواب تروك الإحرام ب 44 .والسروال ( 7 )( 7 ) الوسائل 12 : 499 / أبواب تروك الإحرام ب 50 .، والثوب المزرور وإذا اضطرّ إلى لبسه يلبسه منكوساً ( 8 )( 8 ) الوسائل 12 : 473 / أبواب تروك الإحرام ب 35 .، والمدرعة أو