تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
4 - مسّ النِّساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمته كفّارة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
التقبيل ، فلا بدّ من رد علم هذه الرواية إلى أهلها ، وقد عرفت أنّه لم يفت أحد فيما نعلم بمضمونها . ( 1 ) يدل على حرمة مسّ الزوج زوجته عن شهوة ما تقدّم من الروايات الدالَّة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء وطياً وتقبيلًا ، ولمساً ونظراً بشهوة ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ص 382 .ويستفاد ذلك أيضاً من عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي « المحرم يضع يده على امرأته ، قال : لا بأس قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : ليس عليه شيء إلَّا أن يكون طلب ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 137 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 5 .. ومنها : صحيح سعيد الأعرج « أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلَّا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 436 / أبواب تروك الإحرام ب 13 ح 2 .والضم ونحوه من مصاديق المس . وأمّا إذا كان المس عن غير شهوة فلا يحرم ولا كفّارة عليه ، فالعبرة بالمس عن شهوة ، فإن كان عن شهوة فلا يجوز وعليه الكفّارة وإن لم يكن عن شهوة فيجوز وليس عليه الكفّارة ، ويدلُّ على كلا الحكمين صحيح مسمع أبي سيار قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إلى أن قال - : ومن مسّ