تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمني لزمته كفّارة بدنة ( 1 ) ،
شرح
الثاني : ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الفقيه 2 : 214 / 972 .وهو أيضاً ضعيف ، لوجود علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه في الطريق ، وهما لم يوثقا . الثالث : ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد ابن مسلم ( 2 )( 2 ) التهذيب 5 : 326 / 1120 .، وهذا الطريق صحيح ورجاله ثقات ، وأمّا عبد الرّحمن فهو مردّد بين عبد الرّحمن بن سيابة وعبد الرّحمن بن أبي نجران ، والظاهر أنّه عبد الرّحمن بن أبي نجران لرواية موسى بن القاسم عنه ورواية عبد الرّحمن عن علاء ، وأمّا عبد الرّحمن بن سيابة وإن يروي عنه موسى بن القاسم ، ولكن هو لا يروي عن علاء . فتحصل : أنّ العبرة بالمس عن شهوة أمنى أو لم يمن . وأمّا إذا كان المس من غير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى ، ويدلُّ على ذلك صحيح معاوية بن عمار المتقدِّم « وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 135 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 .وصحيح محمّد بن مسلم المتقدِّم « فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 137 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 .. ( 1 ) من لاعب امرأته وأمنى يجب عليه مثل ما على المجامع من الكفّارة ، لصحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الَّذي يجامع » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 131 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 .وقد تقدّم أن كفّارة الجماع بدنة مع اليسر