تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
على الخلاف . وتظهر الثمرة في كون الأوّل حجته أو الثاني ، بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه . ثمّ إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) في ص 365 .، ويكفينا إطلاق قوله : « الرفث جماع النِّساء » كما في صحيح ابن جعفر ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 115 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 .هذا بالنسبة إلى الكفّارة . وأمّا الفساد ، فلإطلاق قوله في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم : « الرفث فساد الحجّ » هذا كلَّه إذا كانت المرأة مطاوعة . وأمّا إذا كانت مكرهة ، فلا شيء عليها كما في النص ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 115 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 .لا الكفّارة ولا الحجّ من قابل ، وإنّما على الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل ، ولا خلاف في شيء من ذلك . ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك ؟ وجوه . الروايات كلَّها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة ، ولكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات ( 4 )( 4 ) الجواهر 20 : 362 .وذكر ( قدس سره ) أن ذكر الرجل للغلبة . وما ذكره ( قدس سره ) من تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحاً ، لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة ، ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم ، بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره ، فلا شيء على الزوج إذا كان مكرهاً . وهل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه ، ومجرد الإكراه لا يوجب تحمل المكره بالكسر -