شرح
بالقيمة هو الفداء المعيّن للصيد لا الثمن كما صنعه في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 20 : 258 .أو بحملهما على الموارد الَّتي تكون القيمة فداؤه كما في بعض موارد الصيد غير المنصوص عليها ، فان كثيراً من الحيوانات تصاد ولا نص فيها ، وكفارتها قيمتها كالإبل والوعل واليحمور ( 2 )( 2 ) أصناف من التيس الجبلي أي المعز .فإنّها تصاد ولا نص فيها بالنسبة إلى نوع الكفّارة فيرجع إلى القيمة ، فيكون الصحيحان خارجين عن محل الكلام ، لأنّ الكلام في الحيوان الَّذي له فداء مخصوص وأكل منه المحرم ، وأمّا الَّذي ليس له فداء مخصوص فعلى الآكل قيمته ، ولعل هذا الحمل أقرب ممّا حمله في الجواهر .
ومن الغريب ما عن الحدائق من احتمال حمل الفداء على القيمة ( 3 )( 3 ) الحدائق 15 : 278 .عكس ما حمله في الجواهر .
وترده الروايات الكثيرة الدالَّة على لزوم الفداء لا القيمة في مورد الاجتماع .
ويدل على كلام المشهور وأن فداء الأكل كفداء الصيد نفسه صحيح علي بن جعفر « عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملًا » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 44 / أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2 ..
ويدل عليه أيضاً النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل الصيد ، فإنّهم ( عليهم السلام ) حكموا بأكل الصيد ولكن يفدي ، فإنّ الظاهر من قوله « يفدي » أن كفّارة الأكل هي كفّارة الصيد ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 84 / أبواب كفارات الصيد ب 43 ..
الثالث : في بيان عدّة من الروايات الَّتي دلَّت على أن كفّارة الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة ، سواء كان الحيوان المأكول ممّا فيه شاة أم لا ، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضاً يجب عليه كفارتان كفّارة الأخذ والصيد وكفّارة الأكل وهي شاة ،