شرح
فليس عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد .
منها : موثقة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ؟ قال : عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح الواقع في السند ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 26 / أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 4 ..
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سنداً ، لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم يوثق في كتب الرجال ، ولكنّه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي ، ولذا لا مانع من العمل بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم ، ونلتزم بوجوب الشاة وقيمة البيض عليه ولا نتعدى عن موردها .
ومنها : صحيحة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه وقلَّم ظفره إلى أن قال أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم . . . ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 8 ..
وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئاً من المحرمات والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم . ورواه الكليني أيضاً نحوه ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 159 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1 ، الكافي 4 : 361 / 8 ..
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 45 / أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 5 .بعد حملها على الأكل ، لأن مجرد الشراء لا كفّارة فيه . ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلَّا أنّه قال : « على كل إنسان منهم فداء » ( 5 )( 5 ) الكافي 4 : 392 / 4 ..