مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكَّن فلا بأس بقتلها ( 1 ) .
مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلَّة ( 2 ) .
مسألة 215 : كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان ( 3 ) .
شرح
قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت إنّه أرادني قال : إن أرادك فاقتله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 21 / أبواب كفارات الصيد ب 8 ح 1 .فليس الزنبور نحو النعامة وسائر أنواع الصيد الَّتي تثبت الكفّارة حتّى في حال الخطأ ، بل في الزنبور تثبت الكفّارة في خصوص العمد لا الخطأ .
( 1 ) كما في صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بداً فقتل فلا بأس ( فلا شيء عليه ) » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 78 / أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 1 ..
( 2 ) للنصوص ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 44 / أبواب كفارات الصيد ب 18 .وسيأتي التفصيل ( 4 )( 4 ) في ص 345 ..
( 3 ) أمّا الأكل من الصيد فلا ينبغي الإشكال في حرمته كما عرفت فيما تقدّم من المسائل من تحريم الصيد للنصوص المعتبرة الخاصّة ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 418 / أبواب تروك الإحرام ب 2 ..
مضافاً إلى أنّه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآية الشريفة لقوله تعالى : * ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * ( 6 )( 6 ) المائدة 5 : 96 .فإنّ المراد به بقرينة ما سبق من حلية صيد البحر وأكله وأن طعامه متاعاً حرمة ما كان حلالًا ، وأن ما كان ثابتاً في صيد