شرح
عمار المتقدمين .
وأمّا لو قتل الأكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام ، لما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن محرم قتل جراداً كثيراً ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة » ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 364 / 1267 .ورواها في الاستبصار قال : « سألته عن محرم قتل جراداً ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة » ( 2 )( 2 ) الاستبصار 2 : 208 / 708 ..
فرواية التهذيب مشتملة على كلمة « كثير » في الجملة الأُولى وكلمة « أكثر » في الجملة الثانية ، وأمّا الاستبصار فاقتصر على كلمة « أكثر » في الجملة الثانية .
وأمّا صاحب الوسائل فقد ذكر الرواية أوّلًا كما في التهذيب ثمّ ذكر وبهذا الاسناد مثله إلَّا أنّه قال : قتل جراداً كثيراً ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 77 / أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 3 .، فيعلم من ذلك أن كلمة « كثيراً » لم تكن موجودة في الأوّل ، إذ لو كانت ثابتة في الإسناد الأوّل لما كان هناك سبب لذكر الاسناد مرّة أُخرى إذ لا اختلاف على هذا ، فمن ذكره الاسناد الثاني يعلم أن كلمة « كثيراً » لم تكن موجودة في الأوّل فهو سهو من الناسخ أو من الطبع .
فالغرض من ذكر السندين أن صاحب الوسائل يريد أن يبين أنّ الرواية رويت على نحوين رواها الشيخ تارة مع كلمة « كثيراً » وأُخرى بدونها .
وفي المختلف رواها على نحو ما في الاستبصار بالاقتصار على ذكر الكلمة في الجملة الثانية ، ولكن اختلف بإبدال كلمة « أكثر » إلى « كثيراً » وقال : « وإن كان كثيراً فعليه دم شاة » ( 4 )( 4 ) المختلف 4 : 128 ..
والصحيح ما في الاستبصار وكلمة « كثيراً » في الجملة الأُولى كما في التهذيب غلط