تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي . وفي قتل العظاية كف من الطعام ( 1 ) . مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه ( 2 ) .
شرح
جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الأكثر من واحدة تحت إطلاق ما دلّ على كف من طعام ، وأمّا إذا قتل كثيراً وأزيد من الاثنين أو الثلاثة فعليه شاة ، فالطعام ثابت لغير الواحدة لإطلاق الصدر ، والتمرة الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية أُخرى دلَّت على أنّ التمرة الواحدة للجرادة الواحدة ، وأمّا إذا قتل جراداً كثيراً ففيه شاة فالأكثر يحمل على الكثير ، ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من إسقاط كلمة « أكثر » بالمرّة وضبط كلمة « كثيراً » هو الأولى والأصح ، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة ما في المتن . ( 1 ) ثبوت الجدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب ، ويدلُّ عليه صحيح مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 19 / أبواب كفارات الصيد ب 6 ح 1 .والتعليل بقوله : « وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » كصيد النعامة والظبي ، يكشف عن أنّ الحكم لا يختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات . وفي قتل العظاية كف من الطعام ، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 20 / أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3 .. ( 2 ) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً