تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مسألة 203 : فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها ، تابعة للأُصول في حكمها ( 1 ) .
شرح
العصير فجعله خمراً ليس إلَّا من باب التنزيل ، وأمّا في المقام فلا موجب للالتزام بذلك ولا قرينة عليه ، ولا مانع من حكم الشارع عليه بالميتة ، وليس في شيء من الرّوايات أنّه كالميتة بل ورد أنّه ميتة ، وأيّ مانع من الالتزام بكونه ميتة حسب حكم الشارع كالمذبوح إلى غير القبلة أو بغير الحديد ، ولذا ذكرنا في محلِّه ( 1 )( 1 ) في شرح العروة 2 : 447 المسألة [ 169 ] .أنّ المراد من الميتة أعم ممّا مات حتف أنفه ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي فيثبت جميع آثار الميتة . ومن الغريب ما استدلّ به بعضهم على عدم جريان آثار الميتة عليه بل يحكم عليه بالطهارة ، وهو صحيح ابن مهزيار قال : « سألت الرّجل ( عليه السلام ) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصّيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ ، فقال : يشرب من جلودها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 430 / أبواب تروك الإحرام ب 9 ح 1 .فإنّ جواز الشرب يكشف عن الطَّهارة . ولا يخفى ما فيه : فإنّ كلامنا في مذبوح المحرم ، ومورد الرّواية هو الصّيد ، وربّما يصيد المحرم في الحل ولا يموت فيذبحه المحل ، فمورد الرّواية أجنبيّة عن المقام . ( 1 ) لا ريب في حلية بيض السمك ، وكذا بيض الطير الأهلي فإن حليتهما تستلزم حلية بيضهما ، وأمّا الحيوان البرّي الَّذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعاً للأصل أم لا ؟ . المعروف بل المتسالم عندهم هو الحرمة كالأصل أكلًا وإتلافاً مباشرة ودلالة وإعانة . ولكن وقع الكلام في دليله ، والظاهر أنّه لا دليل عليه إلَّا بالأولويّة حيث ثبتت الكفّارة في كسر البيض وقتل الفرخ ، بل ورد ثبوت الكفّارة على الواسطة الَّذي
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي