تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
جواز الذبح للمحرم كلَّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم ، فإنّ الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق ، فإذا بطل الحصر نرجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ على جواز ذبح كلَّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير الصّيد وغير المستجير ، للمحرم . فتحصل : أنّه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا . الفرع الخامس : قد ذكرنا سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 283 .أنّ ما يذبحه المحرم يحرم على المحل والمحرم وكذا ما يذبح في الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة ، وقد ذكرنا أيضاً أنّه لا عبرة بكلام سيِّد المدارك من الأكل للمحل ، لأنّ موثقة إسحاق المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 280 .صريحة في حرمة مذبوح المحل والمحرم ، فنقيّد إطلاق ما دلّ على حلية صيد المحرم للمحل ، فمن حيث حرمة الأكل لا كلام . وإنّما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وسائر أجزائه ، وقد احتاط شيخنا النائيني في الصلاة في جلده ، ولم يعرف وجه الاختصاص بالجلد ، والأولى أن يقال : ويحرم الصلاة في أجزائه ، لأنّ المفروض كونه ميتة . وكيف كان : يقع الكلام تارة فيما يذبحه المحرم أو المحل في الحرم ، وأُخرى فيما يذبحه المحرم خارج الحرم . أمّا الأوّل : فالصحيح أنّه محكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه ، سواء قلنا بأنّ التنزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل ، لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل والموطوءة ، وأمّا من حيث النجاسة فتتوقف على عموم التنزيل ، فإن قلنا بأنّه ميتة على الإطلاق فهو ، وإلَّا فإن
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 299 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي