تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 204 : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلَّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم . ولا كفّارة في قتل السباع حتّى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز ( 1 ) .
شرح
يشتري البيض للمحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 56 / أبواب كفارات الصّيد ب 24 ح 5 .، فإنّ ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدّة الحرمة ولا سيما ذكر الفراخ والبيض في عداد نفس الحيوان ، فإن جعلهما في عداد الحيوان يكشف عن ثبوت الحرمة لهما أيضاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 25 / أبواب كفارات الصّيد ب 10 .. ولو فرضنا قصور الكفّارة عن ثبوت الحرمة بالأولويّة المذكورة ، إلَّا أنّ كثرة الابتلاء بكسر البيض وقتل الفراخ بواسطة وطء البعير ونحوه أو وطء نفس المحرم للحجاج في الأسفار السابقة الَّتي كانت الدواب مع التسالم على الحرمة ، توجب القطع بأخذ الحكم من المعصومين ( عليهم السلام ) ولو كان جائزاً لظهر وبان . ( 1 ) لا خلاف في حرمة قتل السباع إلَّا إذا خيف منها ، وهل هنا كفارة أم لا ؟ الظاهر أنّه لا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلَّا الأسد ، بل ادّعي الإجماع على عدم الكفّارة في مطلق محرم الأكل وإن لم يكن من السباع . فيقع الكلام في مقامين : أحدهما : في الحكم التكليفي . ثانيهما : في الحكم الوضعي . أمّا الأوّل : فالَّذي يدل على حرمة قتل السباع صحيح معاوية بن عمار الَّتي تقدمت غير مرّة « اتّق قتل الدواب كلَّها إلَّا الأفعى . . . » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 545 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 2 .. هذا إذا لم يخف منها على نفسه وإلَّا فيجوز قتلها ، واستدلّ لذلك بخبر حريز قال : « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 544 / أبواب تروك الإحرام ب 81 ح 1 .. فإنّه صريح في جواز القتل فيما إذا يخاف المحرم على نفسه ، وعلى عدم الجواز
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 302 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي