به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلَّا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطَّواف ، ويحلق رأسه وكذلك بقيّة الأعمال .
مسألة 8 : نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله ( 1 ) .
مسألة 9 : ثمن هدي الصبي على الولي ( 2 ) .
شرح
علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 336 / أبواب المواقيت ب 18 ح 1 ، التهذيب 5 : 409 / 1422 .وأمّا بقيّة الآداب والأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في المقام ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 286 / أبواب أقسام الحجّ ب 17 ..
( 1 ) لا ريب في أنّ نفقة الصبي ممّا تتوقّف عليه حياته ومصالحه تكون من مال الصبي ، سواء كان في السفر أو الحضر ، وأمّا النفقة الزائدة على الحضر الَّتي تصرف في السفر فلا مجوّز لتصرّف الولي في المال الزائد ، إلَّا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله .
( 2 ) لا إشكال في أنّ التصرّف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلَّا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل ، ولا ريب أنّ صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بإمكان الولي أن يأخذه معه ولا يحجّ به ، والمستفاد من الرّوايات إنّما هو مجرّد استحباب إحجاج الصبي ، وأمّا صرف ماله في الحجّ فيحتاج إلى دليل ، ولذا ذكرنا في المسألة السابقة أنّ نفقة الحجّ فيما يزيد على الحضر على الولي إلَّا إذا كان السفر مصلحة للصبي ، فما يصرف في الحجّ وشؤونه لا وجه لأخذه من مال الطفل .
ويدلُّ على ذلك أيضاً صحيح زرارة « إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير إلى أن قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 288 / أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5 .ومورد الرّواية وإن كان إحجاج الأب ابنه