تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 105 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه ( 1 ) . مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي ( 2 ) كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً ( 3 ) . مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة وبالعكس ( 4 ) .
شرح
المنوب عنه وصحّة استئجاره واستنابته ، الوثوق بصدور العمل الصحيح من النائب وتكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير . ( 1 ) لا دليل على اعتبار الحرّيّة في النائب ، فيجوز للعبد أن ينوب عن غيره حرّا كان أو عبداً ، لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور في نيابته وتشمله إطلاقات الأدلَّة . نعم ، بما أنّ تصرّفاته مملوكة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النيابة . ( 2 ) لعدم قصور أدلَّة النيابة ، فإنّ إطلاقها يشمل النيابة عنه ولا ينافي ذلك عدم شمول التكليف له . ( 3 ) أمّا إذا استقرّ عليه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فيجب الاستئجار عنه ، لأنّه دين عليه والجنون غير مسقط لدينه ، وإنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء . وأمّا النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من إشكال ، لأنّه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه ، ولذا قيّدنا الصبي بكونه مميّزاً وإلَّا فحاله كالحيوانات . نعم ، لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءً . ( 4 ) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنّه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فتصح نيابة الرّجل عن المرأة وبالعكس ، وإنّما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد ، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية . ويدلُّ على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار : منها : صحيح حكم بن حكيم « يحجّ الرّجل عن المرأة والمرأة عن الرّجل والمرأة
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 121 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي