تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضاً ( 1 ) ،
شرح
ثمّ إنه في البدن مخير بين الاشعار والتقليد ، ويكفي أحدهما في عقد الإحرام ، لإطلاق الروايات المتقدّمة كصحيحة معاوية بن عمّار ونحوها . نعم ، الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد لمعتبرة السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) « أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أمّا النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 279 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 22 .فكأنّ الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل ( عليه السلام ) عن وجهه والإمام ( عليه السلام ) بين وجه الجمع ، ولصحيح معاوية بن عمّار « البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلَّى فيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحج ب 12 ح 4 .. بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والإشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد ، خروجاً عن مخالفة السيّد ( 3 )( 3 ) الانتصار : 102 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 532 .حيث ذهبا إلى أنّ التلبية محققة للإحرام في جميع الموارد حتى حج القران . ( 1 ) ويستدل لذلك بأحد أمرين : أحدهما : الإطلاقات الآمرة بالتلبية ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 382 / أبواب الإحرام ب 40 .، إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حج القران ، وحيث إن المفروض تحقق الإحرام بالإشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية عليه حينئذ وجوباً نفسيّا . ثانيهما : موثقة يونس ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قد اشتريت