تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
والإشعار مختص بالبُدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ( 1 )
شرح
وعن السيّد ( 1 )( 1 ) الانتصار : 102 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 532 .عدم انعقاد الإحرام مطلقاً حتى في حج القران إلّا بالتلبية ، ويردهما النصوص المتقدّمة ، كما أن ما نسب إلى الشيخ ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 317 ، الخلاف 2 : 289 المسألة 66 .من أن انعقاد الإحرام بالإشعار متوقف على العجز عن التلبية فهو في طولها مردود أيضاً بإطلاق الصحاح المتقدّمة . ( 1 ) أمّا الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدّة من الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 275 / أبواب أقسام الحج ب 12 .مضافاً إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب . وأمّا الأوّل : وهو اختصاص الاشعار بالبدن فقد يقال : إنّ مقتضى صحيحتي معاوية ابن عمّار المتقدّمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفراد الهدي ، إلّا إذا قلنا بأنّ الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد ، وإنّما هما في مقام بيان أنّ الإحرام يتحقّق بذلك في الجملة ، وأمّا أنه في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان ، فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة . ثمّ إنّه بناءً على منع إطلاق النص يكفينا في عدم ثبوت الإشعار في غير البدنة عدم الدليل . نعم ، يظهر من صحيح عمر بن يزيد « من أشعر بدنته فقد أحرم » اختصاص الاشعار بالبدنة ، وإلّا لو كان الاشعار ثابتاً في غير البدنة أيضاً لكان ذكر البدنة لغواً ، لما ذكرنا في محلَّه أنّ القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلّا لكان ذكر القيد لغواً . وكيف كان ، لا دليل على ثبوت الإشعار في غير البدن .