تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ( 1 ) ، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة ، ويلبى عن الصبي غير المميز وعن المغمى عليه ( 2 ) . وفي قوله : إنّ الحمد ( إلخ ) يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها ( 3 ) ، والأولى الأوّل ، و ( لبيك ) مصدر منصوب بفعل مقدر ، أي ألبّ لك إلباباً بعد إلباب ، أو لبّا بعد لبّ ، أي إقامة بعد إقامة ، من لَبّ بالمكان ، أو ألبّ أي أقام ، والأولى كونه من لبّ ، وعلى هذا فأصله ( لبّيْن لك ) ، فحذف اللَّام وأُضيف إلى الكاف
شرح
وقد يشكل بأن هذا الشخص لم يجب عليه الحج ، لأنه معذور عن أدائه فكيف يجب عليه الترجمة أو الاستنابة مع أنهما فرع وجوب الحج عليه ، فعليه أن يصبر إلى العام القابل ليتعلَّم أداء الكلمات صحيحا . ( 1 ) كما في رواية السكوني المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) في ص 414 .، ويقصد بذلك عقد الإحرام بالتلبية . ( 2 ) وأمّا الصبي غير المميز فيلبي عنه كما في صحيح زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 288 / أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5 .، وأمّا المغمى عليه فلا دليل عليه سوى مرسل جميل « في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ( الوقت ) ، فقال : يحرم عنه رجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 413 / أبواب الإحرام ب 55 ح 2 .ودلالته على جواز الاستنابة في المقام بناءً على نسخة « الوقت » وهو الميقات تامّة ولكنّه ضعيف السند بالإرسال . مضافاً إلى احتمال صحّة نسخة « الموقف » فيخرج عن محل الكلام ، لعدم دلالته على جواز الاستنابة عمن أُغمي عليه من الميقات لعمرة التمتّع أو الحج ، وإنما يختص بمن أتى الموقف مغمى عليه ، فحينئذ تكون وظيفة المغمى عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإلّا فمن مكانه . كما هي وظيفة الجاهل والناسي إذا تجاوزا الميقات غير محرمين . ( 3 ) أمّا الكسر فللابتداء بجملة مستقلَّة والإتيان بأوّل كلام آخر بعد الجمل المتقدِّمة من التلبيات ، وأمّا الفتح فلأجل التعليل ، أي لبّيك واستجيب لك لأجل كون