تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
الذي يروي عنه أحمد بن محمّد ، كما أنّ المراد بالقاسم هو ابن محمّد الجوهري ، فتصبح الرواية معتبرة ، وقد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند آخر قد تعرّض له في باب بيع السرقة ، حيث يرويها هناك عن الحسين بن سعيد عن أبان ، ومعه لا إشكال في السند بوجه . نعم ، الرواية السابقة المتضمّنة لقصّة صالح أقوى دلالةً ، لاختصاص موردها بالشيعة ، وأمّا هذه فمطلقة تعمّ الشيعة وغيرهم ، فمن الجائز أن يراد الثاني خاصّة كما لا يخفى . هذا ، وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين : أنّ الساقط إنّما هو حصّة الإمام ( عليه السلام ) أعني : نصف الخمس وأمّا النصف الآخر أعني : حقّ السادة فلا بدّ من دفعه إليهم ( 1 )( 1 ) الحدائق 12 : 442 - 443 ، 463 - 464 .. وهذا كما ترى مجرّد اقتراح من غير أن يعرف له أيّ وجه ، بل أنّ مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلَّق الحلَّيّة بتمام الخمس ، لعدم تحقّق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى . نعم ، قد خصّ التحليل في بعض النصوص بحصّته ( عليه السلام ) ، كما في صحيح ابن مهزيار : « من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 543 / أبواب الأنفال ب 4 ح 2 .. ولكنّه خاصّ بالمحتاجين والمعوزين لا مطلق الشيعة الذي هو محلّ الكلام ، فهو إجازة لصنف خاصّ في صرف سهم الإمام ، وأجنبي عمّا نحن فيه من التحليل العام لمطلق الشيعة . نعم ، تضمّنت رواية أبي حمزة تحليل ثلاثة أسهم ، أي نصف الخمس لمطلق
المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 350 | الشيخ مرتضى البروجردي