شرح
وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمّد بن سنان ولكنّها معتبرة بطريق الصدوق ، لخلوّه عنه ، وإن اشتمل على الحكم بن مسكين فإنّه ثقة على الأظهر .
وقد دلَّت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي ، أي تنتقل من الغير بشراءٍ ونحوه وأنّه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه إعطاء الخمس ، وأنّهم ( عليهم السلام ) حلَّلوا ذلك لشيعتهم .
ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رجل وأنّا حاضر : حلَّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه « فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله ولا يحلّ إلَّا لمن أحللنا له » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 544 / أبواب الأنفال ب 4 ح 4 ، التهذيب 4 : 137 / 384 ، الاستبصار 2 : 58 / 189 ..
وهي صريحة في المدّعى ، أعني : التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه .
كما أنّها صحيحة السند على الأظهر ، فإنّ سالم بن مكرم المكنّى بأبي خديجة تارةً ، وبأبي سلمة أخرى ، كنّاه بها الصادق ( عليه السلام ) على ما رواه الكشّي ( 2 )( 2 ) رجال الكشّي : 352 / 661 .ثقة جدّاً على ما نصّ عليه النجاشي بقوله : ثقة ثقة ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 188 / 501 .، أي ليست فيه أيّة شبهة .