شرح
أرباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 501 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .وغيرها .
فلو كان مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلما ذا يجب عليهم الخمس ؟ ! وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة ؟ ! وهل ترى أنّ ذلك لمجرّد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعليّة بقرينة نصوص التحليل ؟ ! هذا مضافاً إلى معارضتها ب :
الطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقاً ، مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولَّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيِّدي ، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنِّي قد أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أحدهم يثب على أموال ( حقّ ) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنِّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 537 / أبواب الأنفال ب 3 ح 1 ..
فإنّ الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أنّ المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى .
ومعتبرة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 540 / أبواب الأنفال ب 3 ح 6 ..
والظاهر أنّها معتبرة ، فإنّ المراد بالحسين الواقع في السند هو ابن سعيد