شرح
محمّد بن حكيم الواقع في سلسلة السند . نعم ، هو مذكور في إسناد كامل الزيارات ، فهي موثّقة على مسلكنا لا على مسلكه ( قدس سره ) .
وأمّا روايته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلَّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا « قال : فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلَّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 547 / أبواب الأنفال ب 4 ح 9 ..
فهي ضعيفة السند بأبي عمارة فإنّه مجهول ، وإن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة ( 2 )( 2 ) الحدائق 12 : 429 ..
وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها :
أوّلاً : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع أهل السنّة وإنكارهم لهذا الحقّ فمن أين يعيش فقراء السادة ؟ ! والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً .
وثانياً : أنّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة والأجناس المتعدّدة كقوله ( عليه السلام ) : « خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 487 / أبواب ما يجب فيه ب 2 ح 6 ، بتفاوت يسير .أو : « من أخذ ركازاً فعليه الخمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 497 / أبواب ما يجب فيه ب 6 ح 1 ، بتفاوت يسير .وما ورد في