[ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ( * ) ( 1 ) كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها .
تمّ كتاب الخمس .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد الخمس ، مع أنّ هذا القيد غير مذكور في شيء من روايات الباب .
وكيفما كان ، فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة ، كما أنّ الأقوال متشتّتة ومتضاربة ( 1 )( 1 ) خصوصاً في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر ، بل قال في الجواهر ( 16 : 152 ) : يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء إلى أن قال : وليتهم تركونا والأخبار .، وبما أنّ المتّبع هو الدليل فلا بدّ من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصّل منها ، مقتصرين على النصوص المعتبرة ، معرضين عمّا لا عبرة به ، فنقول ومنه الاستعانة :
يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحةً مطلقةً بلا قيد ولا شرط ، وأنّهم في حلّ منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتاً ، فكأنّ التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعليّة ، لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم ( صلوات الله عليهم ) .
وبإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقاً .
وهناك ما تضمّن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس ، فيثبت حينئذٍ
هامش
( * ) بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به .