تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً ( 1 ) . وينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) على غيره أو توفيره كالفاطميّين .
شرح
من قبل الأُمّ إلَّا أنّ عنوان الهاشمي لا يكاد يصدق عليه ، والعبرة في المقام بالثاني لا الأوّل ، والظاهر أنّ ما نسب إلى المرتضى ( قدس سره ) ناظر إلى الأوّل لا الثاني . ويؤيِّد ما ذكرناه من اختصاص الاستحقاق ما في مرسلة حمّاد : « ومن كانت أُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء » . ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 513 / أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 .( 1 ) للنصوص الكثيرة الدالَّة على أنّ المستحقّ هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي ، فيعمّ العبّاسي والعقيلي إن وجدت لهم ذرِّيّة في هذا الزمان ، بل قد صرّح في صحيحة ابن سنان ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 269 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .بعدم حلِّيّة الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ، بضميمة ما هو المسلَّم نصّاً وفتوى من بدليّة الخمس عن الزكاة ، وأنّ من حرمت عليه الزكاة حلّ له الخمس . وأمّا ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحقّ بآل محمّد وأهل بيته ( عليهم السلام ) فعلى تقدير تماميّتها سنداً فهي محمولة على نوع من التغليب ، باعتبار أنّهم هم السبب في تشريع الخمس ، فإنّه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحامل ، لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضاً . هذا مضافاً إلى ضعف إسنادها . فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض