سواء كانت أرض مَزرع أو مسكن أو دكَّان أو خان أو غيرها ( 1 ) ، فيجب فيها الخمس .
شرح
وأمّا الطريق الأوّل فهو في غاية الصحّة كما عرفت ، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند وإن تردّد بين ابن خالد وابن عيسى لكنّه موثّق على كلّ حال .
على أنّ الظاهر أنّه الثاني ، لأنّ الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب : أحدهما في كتاب الخمس ( 1 )( 1 ) التهذيب 4 : 123 / 355 .بعنوان : أحمد بن محمّد ، وثانيهما في باب الزيادات منه ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 139 / 393 .بعنوان : أبي جعفر ، الذي هو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما صرّح به في كثير من الروايات ، فتخرج الرواية بذلك عن الترديد وإن كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت . على أنّها لو لم تكن صحيحة فلا أقلّ من أنّها موثّقة ، والمحقّق في محلَّه حجّيّة الموثّق كالصحيح . وقد عرفت قوّة الدلالة وعدم الموجب للحمل على التقيّة ، فلا مناص من الأخذ بها .
( 1 ) لإطلاق النصّ والفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناطٍ واحد .
ولكن المحكي عن جماعة كالفاضلين والمحقّق الثاني ( 3 )( 3 ) حكاه في مصباح الفقاهة 14 : 143 ، وهو في المعتبر 2 : 624 ، جامع المقاصد 3 : 52 .وغيرهم التخصيص بأرض الزراعة ، فلا تعمّ المشتملة على البناء والأشجار كالدور والبساتين والخانات ونحوها ، نظراً إلى أنّ الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعاً ، فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات ، بل بتبع البنيان والأشجار ، ولأجله ينصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضي ، ويكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء ، التي هي في مقابل الدار والدكَّان والخان نحوها ، إذ لا