تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
[ 2905 ] مسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلَّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ( 1 ) ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً ( * ) ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
شرح
مطالبها كما في النصّ ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 506 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4 .، ولا يبعد أنّ هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجاً . وكيفما كان ، فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاق الروايات لجميع ذلك . ( 1 ) كما لو علم أنّ ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام ، أو علم أنّ الحرام لا يتجاوز العشر ، فحكم ( قدس سره ) حينئذٍ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة ، وذكر ( قدس سره ) أنّه مطهّر تعبّداً ، ولكن عرفت الإشكال في ذلك فيما سبق وأنّ النصوص وعمدتها روايتا عمّار والسكوني منصرفة عن ذلك جزماً ، بل ذكر في الجواهر أنّ تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة ( 2 )( 2 ) الجواهر 16 : 74 - 75 .. وكيف يمكن الالتزام بأنّ مَن يملك واحداً في المائة أو اثنين يستملك
هامش
( * ) الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة .