[ 2906 ] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ( 1 ) ففي وجوب التخلَّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ، وجوه ، أقواها الأخير ( * ) . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .
شرح
الكلّ بعد إخراج الخمس ؟ ! فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة ، وقد تقدّم أنّ التخميس والتصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له ، فلاحظ ( 1 )( 1 ) في ص 134 ..
( 1 ) احتمل ( قدس سره ) في مفروض المسألة احتمالات أربعة :
وجوب التخلَّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكلّ منهم ، تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال .
والتصدّق من قبل المالك كما في مجهول المالك ، لدخوله فيه .
والتوزيع بينهم بالسويّة ، استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف ، وقياساً للمقدّمة العلميّة على الوجوديّة كما تقدّم .
والقرعة ، أخذاً بإطلاق أدلَّتها .
ويلحق بذلك ما لو كان المال مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه بناءً على ما اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقلّ ، وكذا بناءً على لزوم دفع الأكثر الذي هو
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأوّل هو الأحوط ، وقد مرّ منه ( قدس سره ) تعيّنه في ختام الصلاة ، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيما بعده .