[ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولَّى دفعها مباشرةً ( 1 ) أو توكيلاً ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها .
[ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع ( * ) للفقير أقلّ من صاع إلَّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدّم ذلك في زكاة المال ، حيث قلنا ثمّة : إنّ المالك هو المخاطب بالأداء والإخراج ، فله التصدّي للامتثال مباشرة ( 1 )( 1 ) في ص 202 ..
وما في بعض النصوص من أنّ أمره إلى الإمام ( عليه السلام ) يراد به أنّه الأولى بالتصرّف وله الولاية على ذلك ، لا أنّه يتعيّن الدفع إليه وقد رخّصوا ( عليهم السلام ) الملَّاك في الإيصال إلى الفقراء مباشرة .
كما أنّ ما ورد في المقام من موثقة أبي علي بن راشد يراد به ذلك أيضاً ، قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ « قال : للإمام » قال : قلت له : فأُخبر أصحابي ؟ « قال : نعم ، مَن أردت أن تطهّره منهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 346 / أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 2 ..
هذا في الإمام ( عليه السلام ) نفسه .
وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا ولاية له بوجه ، بل حتّى إذا طالب لا تجب إطاعته إلَّا إذا كانت هناك جهة أُخرى من مصلحة ملحّةٍ بحيث تلحقه بالأُمور الحسبيّة ، وهو أمر آخر .
( 2 ) لا إشكال في جواز إعطاء الصاع الواحد للفقير الواحد ، وإنّما الكلام في
هامش
( * ) لا يبعد الجواز .